الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اشتراط اختصاص أحد الشركاء بما زاد على مبلغ معين، أو نسبة معينة من الربح، فإن كان الربح بتلك النسبة أو دونها اقتسمه الشركاء بحسب الحصص المتفق عليها بينهم.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (12) المتعلق بالشركة: يجوز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة، فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها، فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. اهـ.
وجاء في ملحق مستند الأحكام الشرعية: مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة، فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الجائزة شرعًا، ولا يترتب عليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباح، وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها. اهـ.
وكذلك جاء في المعيار رقم (13) المتعلق بالمضاربة: إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغًا مقطوعًا، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة، فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها، فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 286588.
والله أعلم.