الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم مما ذكرت أن المعاملة بينكما قرض، فأخوك قد أقرضك المبلغ لتنتفع به فيما ذكرت، وترده إليه، ولا علاقة له بالشقة، ربحت فيها أو خسرت، أجرت أو لم تؤجر، فالذي له في ذمتك هو المبلغ الذي أعطاك وهو (250,000 دولار) إلا إذا أردت أن تحسن إليه كما أحسن إليك، فتعطيه عند السداد زيادة على حقه، فهذا لا حرج فيه، بل هو مما ندب إليه الشارع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي، وأقل ثمنًا. وانظر الفتوى: 125191.
والله أعلم.