وقوله: الوصية للوالدين والأقربين
كان الرجل يوصي بما أحب من ماله لمن شاء من وارث أو غيره، فنسختها آية المواريث . وكانوا قبل هذا يوصي بماله كله وبما أحب منه. فلا وصية لوارث، والوصية في الثلث لا يجاوز،
و الوصية مرفوعة بـ كتب ، وإن شئت جعلت كتب في مذهب قيل فترفع الوصية باللام في "الوالدين" كقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 111 ] .