الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنسان في حال صحته له أن يتصرف في ماله كيف شاء من التصرف المباح، وليس لقريبه الذي قد يرثه حق ثابت في ماله من حيث إنه سيرثه لو مات قبله، إذ حق الوارث في المال إنما يثبت بعد موت المورث، وراجع الفتوى: 76456 ، وراجع كذلك للفائدة الفتوى: 191077 .
وإن كان ذلك الرجل قد كتب ثروته باسم زوجته المشار إليها، على أن تأخذه بعد مماته، فهذه تعتبر وصية لوارث، والوصية للوارث منهي عنها شرعًا، وراجع التفصيل في الفتوى: 240931 ، وللفائدة راجع الفتوى: 59954 .
وأما مسألة تفضيل الأم أحد أولادها في العطية على بقية إخوانه لغير مبرر شرعي من حاجة ونحوها فلا يجوز، وراجع الفتوى: 411310 .
والله أعلم.